المادة 562 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 5 خمس سنوات كل قاض اصدر حكما ثبت انه غير حق وكان نتيجة التوسط او التدخل او التاثير على قناعته القانونية باية طريقة كانت .
الموضوع: معاقبة القاضي الذي أصدر حكماً غير حق,تأثير التوسط أو التدخل على القاضي,مدة العقوبة من 6 أشهر إلى 5 سنوات,التحقيق في قضايا الفساد القضائي