المادة 3

معرف المادة: 5162

رقم المادة : 109

المادة 3 يقوم أعضاء مجلس النواب وكلا قدر تعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة على إعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب.

الموضوع: ممارسة الإشراف والرقابة على أعمال المحافظ ونائبيه,تقديم التوصيات لمجلس النواب,تمثيل أعضاء مجلس النواب للمحافظة