المادة 3
يقوم أعضاء مجلس النواب وكلا قدر تعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة على إعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب.
الموضوع: ممارسة الإشراف والرقابة على أعمال المحافظ ونائبيه,تقديم التوصيات لمجلس النواب,تمثيل أعضاء مجلس النواب للمحافظة