المادة 3

معرف المادة: 5149

رقم المادة : 106

المادة 3 تراعي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند تثبيت ملاكها التوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي .

الموضوع: توازن بین مكونات الشعب العراقي