المادة 1

معرف المادة: 5147

رقم المادة : 106

المادة 1 يُلغى نص الفقرة (جـ) من المادة (5) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 ويحل محلهُ ما يأتي : المادة ـ 5 ـ جـ ـ يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون .

الموضوع: إلغاء نص الفقرة (جـ) من المادة (5) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات,تعيين الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاوني رئيس الإدارة الانتخابية بوظيفة مدير عام,ترشيح الأمين العام ومعاوني رئيس الإدارة الانتخابية من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه,تعيين الأمين العام ومعاوني رئيس الإدارة الانتخابية وفقاً للقانون