المادة 96

معرف المادة: 5142

رقم المادة : 105

المادة 96 – (مادة مضافة) للمجلس حق عقد جلسات استثنائية لمناقشة الحالات الطارئة.

الموضوع: حق عقد جلسات استثنائية,مناقشة الحالات الطارئة