المادة 51 – يتقاضى رئيس المجلس مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه وكيل وزير ويتقاضى نائب رئيس المجلس مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام. (تم تعديل هذه المادة بموجب المادة 13 من قانون التعديل الثاني رقم 19 لسنة 2013).
الموضوع: مكافأة شهرية لرئيس المجلس تعادل ما يتقاضاه وكيل وزير,مكافأة شهرية لنائب رئيس المجلس تعادل ما يتقاضاه المدير العام