المادة 11

معرف المادة: 5089

رقم المادة : 105

المادة 11 تلغى المادة (44) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة ـ 44 ـ تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :- أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد. ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :- 1. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها. 2. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات. 3. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة. 4. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات. 5. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية. 6 . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية. 7. نصف إيرادات المنافذ الحدودية. 8. (5) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (150) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة. ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها.

الموضوع: تأمین الموارد المالية للمحافظة,تخصیص الموازنة الاتحادیة للمحافظة,ایرادات المحافظة عدا النفط والغاز,تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية