المادة 9

معرف المادة: 5087

رقم المادة : 105

المادة 9 تلغى الفقرة (2) من البند ثالثا من المادة (20) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- 2 ـ لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .

الموضوع: حق اعتراض اعضای مجلس منحل شده به تصمیم حل مجلس,مهلت اعتراض به تصمیم حل مجلس,صلاحیت محكمة القضاء الاداري در رسیدگی به اعتراضات,تأثیر تصمیمات مجلس بر اعضای آن