المادة 7

معرف المادة: 5085

رقم المادة : 105

المادة 7 تلغى المادتان (10) و (13) من القانون , ويحل محلهما ما يأتي : يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الاجهزة الامنية ومديري الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت.

الموضوع: حق حضور رؤوسای واحدهای اداری در جلسات مجامع,حق حضور رؤوسای دستگاه‌های امنیتی در جلسات مجامع,حق حضور مدیران دوایر در جلسات مجامع,عدم حق رأی رؤوسای واحدهای اداری و دستگاه‌های امنیتی و مدیران دوایر