المادة 5

معرف المادة: 5083

رقم المادة : 105

المادة 5 تلغى الفقرات (اولاً وسابعًا وثامنًا) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما ياتي :- اولا : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائمقام خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة القائمقام لانعقاد مجلس القضاء ينعقد تلقائيا في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً . سابعاً : الموافقة على التصاميم الاساسية في القضاء وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ليحيلها الى المجلس . ثامناً : مراقبة الانشطة التربوية والصحية والزراعية والاجتماعية – وكل الانشطة التي تهم القضاء والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة .

الموضوع: انتخاب رئيس مجلس القضاء,موافقة بر روی تصامیم اساسی در قضا,مراقبت از فعالیت‌های تربوی و اجتماعی