المادة 1

معرف المادة: 5079

رقم المادة : 105

المادة 1 يُلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- يُقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :- أولاً : القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ثانياً : المحافظة : وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواح وقرى. ثالثا : المجلس : مجلس المحافظة . رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء-مجلس الناحية. خامساً : المجالس : المجلس – المجلس المحلي . سادساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية . سابعاً : رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائمقام – مدير الناحية . ثامناً : المناصب العليا : المديرون العامون ومديرو الدوائر ورؤوساءالأجهزة الأمنية في حدود المحافظة . تاسعاً : الاغلبية المطلقة تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس . عاشراً : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب. حادي عشر : الحكومات المحلية : المجالس والوحدات الإدارية .

الموضوع: القانون,المحافظة,المجلس,المجلس المحلي,المجالس,الوحدة الادارية,رئيس الوحدة الادارية,المناصب العليا,الاغلبية المطلقة,الاغلبية البسيطة,الحكومات المحلية