المادة 1
يُلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-
يُقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :-
أولاً : القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم .
ثانياً : المحافظة : وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواح وقرى.
ثالثا : المجلس : مجلس المحافظة .
رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء-مجلس الناحية.
خامساً : المجالس : المجلس – المجلس المحلي .
سادساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .
سابعاً : رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائمقام – مدير الناحية .
ثامناً : المناصب العليا : المديرون العامون ومديرو الدوائر ورؤوساءالأجهزة الأمنية في حدود المحافظة .
تاسعاً : الاغلبية المطلقة تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .
عاشراً : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.
حادي عشر : الحكومات المحلية : المجالس والوحدات الإدارية .
الموضوع: القانون,المحافظة,المجلس,المجلس المحلي,المجالس,الوحدة الادارية,رئيس الوحدة الادارية,المناصب العليا,الاغلبية المطلقة,الاغلبية البسيطة,الحكومات المحلية