المادة 52

معرف المادة: 5030

رقم المادة : 104

المادة 52 – يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها (2.000.000) مليونا دينار. (تم تعديل المبالغ والمخصصات بموجب قوانين الموازنة والخدمة اللاحقة).

الموضوع: مكافأة شهرية,مقدار المكافأة,تعديل المبالغ والمخصصات,قوانين الموازنة والخدمة اللاحقة