المادة 16

معرف المادة: 5026

رقم المادة : 104

المادة 16 تُلغى مجلس الاحياء والقواطع عند المصادقة على نتائج أنتخابات مجالس الاقضية والنواحي ويستحق اعضائها الحقوق التقاعدية المقررة لهم قانوناً.

الموضوع: إلغاء مجلس الأحياء والقواطع,استحقاق الحقوق التقاعدية لأعضاء المجلس