المادة 15

معرف المادة: 5025

رقم المادة : 104

المادة 15 يعامل اعضاء المجلس الاقليمي لمحافظة بغداد الملغى معاملة اعضاء مجلس المحافظة من حيث الحقوق التقاعدية.

الموضوع: معاملة اعضاء المجلس الاقليمي لمحافظة بغداد معاملة اعضاء مجلس المحافظة از نظر حقوق تقاعدية