المادة 9
تلغى الفقرة (2) من البند ثالثا من المادة (20) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-
2 ـ لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
الموضوع: اعتراض لثلث اعضای المجلس المنحل,مهلت اعتراض به تصمیم حل,محكمة القضاء الاداري