المادة 3
يلغى البند ثانيا من المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي :-
ثانيا : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول به
الموضوع: إلغاء البند ثانيا من المادة (6) من القانون,التعويض عند انتهاء عضوية العضو,تحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة,النظام الانتخابي المعمول به