المادة 5
لا يفرض تدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. وتسري على التدابير الاحترازية الاحكام المتعلقة بالعقوبات من حيث عدم رجعيتها وسريان القانون الاصلح للمتهم.
الموضوع: عدم فرض تدابیر احترازی الا در شرایط خاص,سریان احکام مربوط به عدم رجعیت تدابیر احترازی,سریان قانون اصلح برای متهم