المادة 5

معرف المادة: 5

رقم المادة : 238

المادة 5 لا يفرض تدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. وتسري على التدابير الاحترازية الاحكام المتعلقة بالعقوبات من حيث عدم رجعيتها وسريان القانون الاصلح للمتهم.

الموضوع: عدم فرض تدابیر احترازی الا در شرایط خاص,سریان احکام مربوط به عدم رجعیت تدابیر احترازی,سریان قانون اصلح برای متهم