المادة 496

معرف المادة: 499

رقم المادة : 238

المادة 496 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا:اولا – من دفن جثة بشرية في احدى المدن او القرى او المساكن في غير الجبانات او المحلات التي رخصت جهات الادارة الدفن فيها.ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، من القى في نهر او ترعة او مبزل او اي مجرى من مجاري المياه جثة حيوان او مواد قذرة او ضارة بالصحة, او تركها مكشوفة دون ان يتخذ الاجراءات الوقائية لطمرها او حرقها. (127)

الموضوع: معاقبة دفن جثة بشرية في مکان غیر مجاز,معاقبة رها کردن جثة حیوان یا مواد قذرة در مجاری آب,اجبار به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای دفن یا سوزاندن جثث