المادة 53 – اولا – لمجلس النواب الاعتراض على القرارات الصادرة من مجلس المحافظة اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة. ثانيا – في حالة عدم ازالة المخالفة لمجلس النواب الغاء القرار بالاغلبية البسيطة. ثالثا – لمجلس المحافظة الاعتراض على القرارات الصادرة من المجالس المحلية اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة. رابعا – في حالة عدم ازالة المخالفة لمجلس المحافظة الغاء القرار بالاغلبية البسيطة.
الموضوع: اعتراض مجلس النواب على قرارات مجلس المحافظة,الغاء قرار مجلس المحافظة بالاغلبية البسيطة,اعتراض مجلس المحافظة على قرارات المجالس المحلية,الغاء قرار المجالس المحلية بالاغلبية البسیطة