المادة 52 – اولا – لمجلس النواب حل مجلس المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب من المحافظ او ثلث عدد اعضائه في حالة تحقق احد الاسباب الاتية: 1 – الاخلال الجسيم بالواجبات والمهام الموكلة اليه. 2 – مخالفة الدستور والقوانين. 3 – فقدان ثلث الاعضاء شروط العضوية. ثانيا – لمجلس المحافظة حل مجلس القضاء او الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب من القائممقام او مدير الناحية او ثلث عدد اعضاء المجلس المحلي المعني في حالة تحقق احد الاسباب المذكورة في البند (اولا) اعلاه. ثالثا – يعتبر المجلس منحلا اذا صوت ثلثا اعضائه على الحل. رابعا – يستمر رئيس المجلس والمحافظ او القائممقام او مدير الناحية في تصريف الاعمال اليومية لحين انتخاب مجلس جديد. خامسا – تجري انتخابات المجلس الجديد خلال مدة اقصاها (90) تسعون يوما من تاريخ قرار الحل. سادسا – للمجلس الذي تقرر حله الطعن بقرار الحل امام المحكمة الاتحادية العليا خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
الموضوع: حل مجلس المحافظة بالاغلبية المطلقة,حل مجلس القضاء او الناحية بالاغلبية المطلقة,اعتبار المجلس منحلا عند تصويت ثلثا اعضائه على الحل,ادامه تصريف الاعمال اليومية تاييد انتخاب مجلس جديد,الطعن بقرار الحل امام المحكمة الاتحادية العليا