المادة 50 – 1 – يؤدي رئيس المجلس ونائبه والاعضاء والمحافظ ونائباه والقائممقام ومدير الناحية قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية امام اعلى سلطة قضائية في الوحدة الادارية وبالصيغة الاتية: (اقسم بالله العلي العظيم ان اصون الامانة التي انيطت بعهدي واحمي الدستور والقوانين وارعى مصالح الشعب واسهر على سلامة الوطن واستقلاله وسيادته ووحدته واعمل بكل اخلاص وتفان في اداء واجبي الوظيفي والمهني والله على ما اقول شهيد). 2 – يؤدي المحافظ ونائباه اليمين القانونية امام رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة. 3 – يؤدي القائممقام ومدير الناحية اليمين القانونية امام قاضي البداءة الاول في القضاء. 4 – يؤدي رئيس مجلس المحافظة ونائبه والاعضاء اليمين القانونية امام رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة. 5 – يؤدي رئيس مجلس القضاء ونائبه والاعضاء اليمين القانونية امام قاضي البداءة الاول في القضاء. 6 – يؤدي رئيس مجلس الناحية ونائبه والاعضاء اليمين القانونية امام قاضي البداءة الاول في القضاء.
الموضوع: أداء اليمين القانونية من قبل رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والمحافظ ونائباه والقائممقام ومدير الناحية أمام أعلى سلطة قضائية في الوحدة الإدارية,أداء اليمين القانونية من قبل المحافظ ونائباه أمام رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة,أداء اليمين القانونية من قبل القائممقام ومدير الناحية أمام قاضي البداءة الأول في القضاء,أداء اليمين القانونية من قبل رئيس مجلس المحافظة ونائبه والأعضاء أمام رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة,أداء اليمين القانونية من قبل رئيس مجلس القضاء ونائبه والأعضاء أمام قاضي البداءة الأول في القضاء,أداء اليمين القانونية من قبل رئيس مجلس الناحية ونائبه والأعضاء أمام قاضي البداءة الأول في القضاء