المادة 13
تنظم الاوضاع القانونية لأعضاء المجالس المحلية المذكورة في هذا القانون (مجالس المحافظات ومجالس الاقضية ومجالس النواحي) والمشكلة قبل نفاذ هذا القانون كما يأتي :
أولاً : الاحالة الى التقاعد لمن تتوفر فيه شروط الحصول على الراتب التقاعدي .
ثانيا ً: يعود من كان موظفاً منهم الى وظيفته .
ثالثاً : تلتزم وزارة المالية باحداث درجات وظيفية لمن لم يكن موظفاً وحسب مؤهلاته .
الموضوع: تنظيم الاوضاع القانونية لأعضاء المجالس المحلية,الاحالة الى التقاعد,العودة الى الوظيفة,التزام وزارة المالية باحداث درجات وظيفية