المادة 12
يلغى نص الفقرة (1) من البند (أولاً) من المادة (45) من القانون ويحل محله ما يأتي :
1. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات (البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الزراعة ، المالية ، الشباب والرياضة) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كل حسب اختصاصه تفويض الصلاحيات اللازمة والتي تصدر بتعليمات من مجلس الوزراء .
الموضوع: نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات الى المحافظات,اعتماد الموازنة العامة للدوائر المنقولة,تفويض الصلاحيات اللازمة من وزراء التربية والصحة,دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة