المادة 495

معرف المادة: 498

رقم المادة : 238

المادة 495 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا:اولا – من الهب بغير اذن العابا نارية او نحوها في الجهات التي يمكن ان ينشا عن الهابها فيها اتلاف او خطر او ضرر (126)ثانيا – من اطلق داخل المدن او القرى او القصبات سلاحا ناريا او علبة نارية او الهب موادا مفرقعة اخرى.ثالثا – من احدث لغطا او ضوضاء او اصواتا مزعجة للغير قصدا او اهمالا باية كيفية كانت.رابعا – من اطلق في الطريق العام مجنونا يخشى منه او حيوانا مفترسا او ضارا باي وجه من الوجوه.خامسا – من لم يتخذ الاحتياط الكافي بحيوان في حيازته او تحت مسؤوليته لمنع حدوث اي خطر او ضرر يمكن ان يصدر عنه.سادسا – من ركن في الجهات المسكونة خيلا او دوابا او تركها تركض فيها.

الموضوع: معاقبة من الهب بغير اذن العابا نارية,معاقبة من اطلق سلاحا ناريا داخل المدن,معاقبة من احدث ضوضاء مزعجة,معاقبة من اطلق حيوانا مفترسا في الطريق العام,معاقبة من لم يتخذ الاحتياط الكافي بحيوان,معاقبة من ركن خيلا او دوابا في الجهات المسكونة