المادة 11
يضاف ما يأتي الى المادة (45) من القانون ويكون البند (ثالثاً) لها :
ثالثا ً: تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر امام المحكمة المختصة خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتاً .
الموضوع: التزام المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء,حق المتضرر في الطعن بالقرار أمام المحكمة المختصة,مدة الطعن خمسة عشر يوماً,قرار المحكمة يكون باتاً