المادة 10
يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (39) من القانون ويحل محله ما يأتي :-
ثانياً : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات .
الموضوع: يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة,يشترط أن تكون لدى القائممقام ومدير الناحية خدمة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات