المادة 8
يلغى نص البندين (ثامناً و عاشراً/1) من المادة (31) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ثامنا ً: اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (45) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص .
عاشراً:
1. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية.
الموضوع: اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي,سلطة المحافظ على الأجهزة الأمنية المحلية,استثناء وحدات الجيش من سلطة المحافظ