المادة 6
يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات.
الموضوع: استحقاق مكافأة شهرية لأعضاء المجالس المحلية,استحقاق مكافأة شهرية لرئيس مجلس القضاء,تحديد قيمة المكافأة الشهرية بناءً على راتب ومخصصات معاون مدير عام ومدير عام