المادة 3
يُعدل نص المادة (6/أولاً/5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ويُقرأ على النحو الآتـي :-
5. عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية يتحمل رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء مسؤولية استمرار العضو المنتهية عضويته كلاً حسب مسؤوليته.
الموضوع: تحمل مسؤولیت رئیس مجلس المحافظة ورئیس مجلس القضاء در صورت فقدان شرط عضویت,استمرار عضویت در صورت فقدان شرایط,مسؤولیت مشترک در قبال عضویت,شرایط عضویت در مجلس المحافظة