المادة 2

معرف المادة: 4970

رقم المادة : 101

المادة 2 يلغى نص البند (أولاً) من المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً : 1. يتكون مجلس المحافظة من (10) عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (200.000) مائتي الف نسمة لما زاد على (1.000.000) مليون نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (35) خمسة وثلاثين مقعداً . 2. يتكون مجلس القضاء من (7) سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (100.000) مائة الف نسمة لما زاد على (500.000) خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (13) ثلاثة عشر مقعداً.

الموضوع: تكوين مجلس المحافظة,تكوين مجلس القضاء,عدد مقاعد مجلس المحافظة,عدد مقاعد مجلس القضاء,حد أقصى لمقاعد مجلس المحافظة ومجلس القضاء