المادة 494

معرف المادة: 497

رقم المادة : 238

المادة 494 – من انذرته السلطة المختصة بترميم او هدم بناء ايل للسقوط فامتنع عن ذلك او اهمل فيه يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا وذلك مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون ولا بالتكاليف الاخرى التي تقررها القوانين الخاصة.

الموضوع: الامتناع عن ترميم أو هدم بناء آيل للسقوط,العقوبة المالية للامتناع عن تنفيذ أوامر السلطة المختصة,عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القانون,التكاليف الأخرى التي تقررها القوانين الخاصة