المادة 493 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير:اولا – من امتطى حيوانا او قاده او قاد واسطة نقل او حمل او جر في الطريق او الساحات العامة بدون حيطة او مبالاة بارواح الناس او راحتهم.ثانيا – من وقف بواسطة نقل او سار بها في الطرق او الساحات العامة بين غروب الشمس وشروقها دون اضاءة مصباح على كل من جانبيها.
الموضوع: عقوبة الحبس أو الغرامة لمن يمتطي حيواناً أو يقود وسيلة نقل بدون حيطة,عقوبة الحبس أو الغرامة لمن يسير بوسيلة نقل في الطرق العامة بين غروب الشمس وشروقها بدون إضاءة