المادة 492 – يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من وضع اعلانا في غير المحلات الماذون بوضع الاعلانات فيها او نزع او اتلف او شوه بغير حق اعلانا موضوعا في تلك المحلات.
الموضوع: معاقبة من وضع اعلان في غير المحلات الماذون بوضع الاعلانات فيها,معاقبة من نزع او اتلف او شوه اعلان موضوعا في المحلات الماذون بوضع الاعلانات فيها