المادة 491 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.اولا – من وضع في طريق عام مواد من شانها ايذاء المارة او عرقلة السير فيه او علق على الطريق العام او الخاص دون اخذ الحيطة اللازمة اشياء لو سقطت لاحدثت اذى او مضايقة للناس.ثانيا – من القى بغير احتياط مواد صلبة او سائلة او غازية على انسان ولو لم يحدث ذلك به اصابة ما.