المادة 488 – يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:اولا – من تجول لعرض بضاعة في الطريق العام او في الاماكن المخصصة للمنفعة العامة الممنوع فيها ذلك بامر من السلطة المختصة او في الاوقات المعينة لذلك من قبلها.ثانيا – من دعا في الطريق العام لترويج بضاعته بالفاظ او اصوات مزعجة.ثالثا – من غسل في طريق عام سيارة او عربة او حيوانا وترتب على ذلك زحام في الطريق العام او ازعاج للمارة فيه.
الموضوع: معاقبة من تجول لعرض بضاعة في الطريق العام,معاقبة من دعا في الطريق العام لترويج بضاعته بألفاظ أو أصوات مزعجة,معاقبة من غسل في طريق عام سيارة أو عربة أو حيوانا وترتب على ذلك زحام في الطريق العام أو إزعاج للمارة