المادة 17
تعدل المادة ( 48 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :
أولا : أ. للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية .
ب. على وزارة المالية صرف الأموال المخصصة للمفوضية لإغراض إجراء الانتخابات والأعمال المتعلقة بها .
جـ . تستثنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعديلاتها لغرض تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالانتخابات وتكون إجراءاتها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية .
ثانياً : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها وأداء الحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .
الموضوع: استعانة المفوضية بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع,صرف الأموال المخصصة للمفوضية من قبل وزارة المالية,استثناء المفوضية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية,تسهيل فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة