المادة 12
تعدل المادة ( 23 ) من القانون لتقرا بالشكل الآتي :
المحافظة بحدودها الإدارية الحالية دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات .
الموضوع: المحافظة بحدودها الإدارية الحالية دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات