المادة 11

معرف المادة: 4900

رقم المادة : 100

المادة 11 يعدل البند (أولا) من المادة ( 18 ) من القانون ليقرأ بالشكل آلاتي : أولا : تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين وتلتزم المفوضية بتسيير فرق جوالة لغرض تحديث بيانات الناخبين .

الموضوع: اعتماد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على قاعدة بيانات البطاقة التموينية,التزام المفوضية بتحديث بيانات الناخبين,تسيير فرق جوالة لتحديث بيانات الناخبين