المادة 487

معرف المادة: 490

رقم المادة : 238

المادة 487 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير:اولا – من زحم الطريق العام بلا ضرورة او بلا اذن من السلطة المختصة سواء اكان ذلك بحفره حفرة او بوضعه او بتركه فيه مواد او اشياء تجعل المرور فيه غير مامون للمارة او تسبب في اعادة المرور فيه باية كيفية كانت وكذا من اغتصب باية طريقة كانت طريقا عاما او ارضا مخصصة للمنفعة العامة.ثانيا – من تسبب في مزاحمة الطريق العام بتركه او توقيفه عربة فيه سواء كانت دابة او كانت بدونها وذلك اكثر من الوقت الذي يستلزمه تحميل او تفريغ حمولتها او صعود الركاب فيها او نزولهم منها.ثالثا – من قطع معبرا على ترعة او مجرى مياه للجمهور حق المرور عليه ولم يضع معبرا او وسيلة اخرى لعبورهم.وتحكم المحكمة في جميع الاحوال بالزام المحكوم عليه بمصاريف ازالة العوائق وتعويض الضرر الناشئ عنها.

الموضوع: مزاحمة الطريق العام بدون ضرورت,مزاحمت ناشی از توقف یا ترک عربة در مسیر عمومی,قطع معبر بر روی ترعه یا مجرای آب عمومی,الزام به پرداخت هزینه‌های رفع موانع و جبران خسارت ناشی از آن