المادة 5
تعدل المادة ( 6 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :
أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ 20-12-2023
ب- الغيت .
جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها .
ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق .
ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق .
رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(1)
الموضوع: تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات,إجراء الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية,إجراء انتخابات مجلس النواب في يوم واحد,إجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد,تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات