المادة 4
يعدل البند (رابعاً) من المادة ( 5 ) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي :
رابعاً : مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع .
الموضوع: مسجل في سجل الناخبين,يمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد,تستخدم في الاقتراع