المادة 4

معرف المادة: 4893

رقم المادة : 100

المادة 4 يعدل البند (رابعاً) من المادة ( 5 ) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي : رابعاً : مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع .

الموضوع: مسجل في سجل الناخبين,يمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد,تستخدم في الاقتراع