المادة 3
يعدل البند (حادي عشر) من المادة ( 1 ) من القانون ، ليقرأ بالشكل الآتي :
الناخب النازح : العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9-12-2013 لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين .
الموضوع: الناخب النازح,التسجيل في وزارة الهجرة والمهجرين,أسباب النزوح,تحديد تاريخ النزوح