المادة 486

معرف المادة: 489

رقم المادة : 238

المادة 486 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا من ضرب بقسوة حيوانا اليفا او مستانسا او عذبه او مثل به او اساء معاملته بطريقة اخرى او استعمل بغير ضرورة طريقة قاسية لقتله.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من شغل دابة ركوب او حمل او نقل بما لا طاقة لها على احتماله. او شغلها وهي غير صالحة للشغل لمرض او جرح او عاهة.

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من ضرب بقسوة حيوانا اليفا,يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا من ضرب بقسوة حيوانا اليفا,يعاقب بالعقوبة ذاتها من شغل دابة ركوب او حمل او نقل بما لا طاقة لها على احتماله,يعاقب بالعقوبة ذاتها من شغل دابة وهي غير صالحة للشغل لمرض او جرح او عاهة