معرف المادة: 489
رقم المادة : 238
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من ضرب بقسوة حيوانا اليفا,يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا من ضرب بقسوة حيوانا اليفا,يعاقب بالعقوبة ذاتها من شغل دابة ركوب او حمل او نقل بما لا طاقة لها على احتماله,يعاقب بالعقوبة ذاتها من شغل دابة وهي غير صالحة للشغل لمرض او جرح او عاهة