المادة 5
يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة العاشرة – أولا : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (6) ستة أشهر او بغرامة لاتزيد على (1,000,000) مليون دينار او بكليهما كل من خالف أحكام المادة (الرابعة) من القانون .
ثانياً: دون الإخلال بأي عقوبة اشد نصت عليها القوانين النافذة يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (7) سبع سنوات او بالحبس وبغرامة لا تقل عن (2,000,000) مليوني دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار او بإحداهما كل من من أهان شعار جمهورية العراق او أتى بعمل يمس كرامته .
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (6) ستة أشهر,يعاقب بغرامة لاتزيد على (1,000,000) مليون دينار,يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (7) سبع سنوات,يعاقب بغرامة لا تقل عن (2,000,000) مليونی دینار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار,إهانة شعار جمهورية العراق