المادة 4

معرف المادة: 4887

رقم المادة : 99

المادة 4 يلغى نص المادة (الثامنة) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الثامنة – تودع في وزارة العدل نماذج من أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على اختلاف أنواعها .

الموضوع: إيداع نماذج أختام الوزارات,تحديد الجهة المسؤولة عن إيداع الأختام,إلغاء نص المادة الثامنة