المادة 4
يلغى نص المادة (الثامنة) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الثامنة – تودع في وزارة العدل نماذج من أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على اختلاف أنواعها .
الموضوع: إيداع نماذج أختام الوزارات,تحديد الجهة المسؤولة عن إيداع الأختام,إلغاء نص المادة الثامنة