المادة 1
يلغى نص المادة (الرابعة) من قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 ويحل محله ما يأتي :
المادة الرابعة - لايجوز استعمال شعار جمهورية العراق للأغراض التجارية والصناعية او في اللوحات والإعلانات ونحوها إلا بإذن خاص يصدر من رئيس مجلس الوزراء او من يخوله .
الموضوع: إلغاء استعمال شعار جمهورية العراق للأغراض التجارية والصناعية,اشتراط الحصول على إذن خاص لاستعمال الشعار,تحديد الجهة المخولة بإصدار الإذن لاستعمال الشعار