المادة 484

معرف المادة: 487

رقم المادة : 238

المادة 484 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا من اضر عمدا باي حيوان مملوك لغيره ضررا غير جسيم.

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر,يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا,اضر عمدا باي حيوان مملوك لغيره,ضررا غير جسيم