معرف المادة: 487
رقم المادة : 238
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر,يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا,اضر عمدا باي حيوان مملوك لغيره,ضررا غير جسيم