المادة 20

معرف المادة: 4869

رقم المادة : 98

المادة 20 أولاً : تضاف إلى الراتب التقاعدي للعاملين في مجال الإشعاع من موظفي الهيأة وموظفي هيأة الطاقة الذرية العراقية المحالين إلى التقاعد قبل أو بعد نفاذ هذا القانون نسبة ( 50 % ) خمسين من المئة من الراتب التقاعدي ، على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات خدمة في مجال الإشعاع . ثانياً : تضاف إلى خدمة العامل في مجال الإشعاع الذي أمضى ( 5 ) خمس سنوات في الأقل خدمة فعلية مقضية قبل أو بعد نفاذ هذا القانون في دوائر الدولة والقطاع العام أو الخاص أو المختلط ، و ( 30 % ) ثلاثون من المئة من خدمته الفعلية لأغراض التقاعد . ثالثاً : تتحمل وزارة المالية المبالغ المترتبة في البندين ( أولاً وثانياً ) من هذه المادة .

الموضوع: إضافة نسبة 50% إلى الراتب التقاعدي للعاملين في مجال الإشعاع,إضافة خدمة العامل في مجال الإشعاع لأغراض التقاعد,تحمل وزارة المالية المبالغ المترتبة على البندين