المادة 19
يتمتع موظفو الهيأة والعاملون في مجال الإشعاع في دوائر الدولة الأخرى بإجازة سنوية خاصة لمدة ( 21 ) واحد وعشرين يوماً ولا تحتسب من الإجازات الإعتيادية أو المرضية ويستحق عنها كامل الراتب والمخصصات .
الموضوع: إجازة سنوية خاصة لموظفي الهيأة والعاملين في مجال الإشعاع,عدم احتساب الإجازة السنوية الخاصة من الإجازات الإعتيادية أو المرضية,استحقاق كامل الراتب والمخصصات عن الإجازة السنوية الخاصة