المادة 17

معرف المادة: 4866

رقم المادة : 98

المادة 17 أولاً : تكون ساعات عمل العامل في حقل الإشعاع أقل من الساعات المقررة للدوام الرسمي في دوائر الدولة بساعة واحدة . ثانياً : لرئيس الهيأة أو من يخوله الموافقة على زيادة ساعات العمل وفقاً للقانون ومنح العامل أجوراً عن ساعات العمل الإضافية على أن لا يزيد التعرض للإشعاع في هذه الحالة على الحدود المسموح بها . ثالثاً : يجب أن لا تزيد ساعات عمل العامل في الإشعاع على ( 35 ) خمس وثلاثين ساعة أسبوعياً .

الموضوع: ساعات عمل العامل في حقل الإشعاع أقل من الساعات المقررة للدوام الرسمي,الموافقة على زيادة ساعات العمل ومنح العامل أجوراً عن ساعات العمل الإضافية,عدم زيادة ساعات عمل العامل في الإشعاع على 35 ساعة أسبوعياً